الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٨
خلاف، مبناه المساواة للحيوان أو كونها ممّا لا يتمّ فيه الصلاة أو عدم الأمرين. و لو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعاً ما لم يخف التلف أو المشقّة الشديدة، و يجبره الإمام، و لو مات لم يقلع. و لو شرب خمراً أو منجّساً أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها، و لو علّلت القارورة بأنّها من باب العفو احتمل ضعيفاً اطّراده هنا، و لأنّه التحق بالباطن.
[أحكام الآنية]
و يحرم اتّخاذ الآنية من الذهب و الفضّة للاستعمال و التزيين على الأقوى للرجل و المرأة، و في المفضّض روايتان [١] و الكراهيّة أشبه، نعم يجب تجنّب موضع الفضّة على الأقرب، و لا بأس بقبيعة السيف و نعله من الفضّة و ضبّة الإناء و حلقة القصعة و تحلية المرآة بها و روي [٢] جواز تحلية السيف و المصحف بالذهب و الفضّة، و الأقرب تحريم المكحلة منهما و ظرف الغالية أمّا الميل فلا.
و لا يحرم المأكول و المشروب في الإناء المحرّم و لا بيعه، نعم يجب سبكه على المشتري، و لا تبطل الطهارة منه أو فيه، و لا يحرم غيرهما من الجواهر.
و يجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلّا الآدميّ، و كذا ممّا لا تحلّه الحياة و لو من الميتة، و يشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية و الدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول.
درس ٢٢ [آداب دخول الحمام]
يستحبّ الاستحمام غبّاً و يوم الأربعاء و الجمعة أفضل، و دخوله بمئزر، و الدعاء عند نزع الثياب و عند الدخول، و وضع الماء الحار على الهامة و الرجلين،
[١] وسائل الشيعة: ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٥ و ٢ ج ٢ ص ١٠٨٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٣ ج ٣ ص ٤١٣.