الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٤
بالعكس، أو يقرأ [١] في الأُولى الغاشية و في الثانية الأعلى، و رفع اليدين بالتكبير. و يكره الخروج بالسلاح إلّا لضرورة، و التنفّل قبلها و بعدها إلّا بمسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الحق ابن الجنيد [٢] مسجد مكّة و كلّ مكان شريف يجتاز به فإنّه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه، و منع الحلبيّ [٣] من الصلاة تطوّعاً [٤] و القضاء قبلها و بعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبيّ صلى اللّه عليه و آله، و لم يثبت، و يعمل منبراً [٥] في الصحراء و لا ينقل منبر الجامع.
و لو قدّم التكبير على القراءة ناسياً أعاده، و لو نسيه حتّى ركع قيل: يقضيه بعد التسليم. و لو سبق المأموم والى بين التكبير، فإن تعذّر قضاه، و تجب سجدتا السهو لنسيانه.
و لو وافق العيد الجمعة تخيّر مصلّي العيد في صلاة الجمعة و إن كان من أهل البلد. و يجب الحضور على الإمام، و أوجب الحضور الحلبيّ [٦] و القاضي [٧] مطلقاً، و ابن الجنيد [٨] على غير قاصي المنزل.
و يستحبّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أوّلها المغرب ليلته و آخرها صلاة العيد، و أضاف ابن بابويه [٩] الظهرين. و في الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أوّلها ظهر العيد، و في الأمصار عقيب عشر، و أوجبه المرتضى [١٠] و ابن الجنيد [١١]، و هو «اللّه أكبر» ثلاثاً «لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر
[١] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٢] المختلف: ج ١ ص ١١٥.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٥٥.
[٤] في باقي النسخ: الصلاة من التطوّع.
[٥] في باقي النسخ: منبر.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٥.
[٧] المهذّب: ج ١ ص ١٢٣.
[٨] المختلف: ج ١ ص ١١٣.
[٩] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ١٣.
[١٠] الانتصار: ص ٥٧.
[١١] المختلف: ج ١ ص ١١٥.