الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٢
جلوس، قال [١]: و إن شكّ بين الواحدة و الاثنين أعاد، و إن [٢] شكّ فيهما [٣] ثانياً و اعتدل و همه تخيّر بين ركعة قائماً و اثنتين جالساً. و كذا تبطل بالشكّ في المغرب، و قال ابنه [٤]: لو شكّ فيها بين الثلاث و الأربع أتمّها بركعة، و إن توهّم الثلاث سلّم و احتاط بركعتين جالساً، لرواية عمّار [٥]، و القولان نادران.
و لو شكّ في الرباعيّة بين الاثنتين و الثلاث، بنى على الثلاث و أتمّها، و احتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً. و قال علي بن بابويه [٦]: إن توهّم الأكثر بنى عليه و احتاط بركعة بعد التسليم، و إن توهّم الأقلّ بنى عليه و تشهّد في كلّ ركعة و سجد للسهو، و إن اعتدل تخيّر بين الأمرين.
و لو شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و احتاط كالأوّل، و قال ابنه [٧]: يتخيّر بين البناء على الأقلّ و لا شيء عليه، و الأكثر فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، و لم يذكر الحسن [٨] في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس، لرواية حسين بن أبي العلاء [٩] عن الصادق عليه السّلام.
و لو شكّ بين الاثنتين و الأربع، سلّم و صلّى ركعتين قائماً، و ظاهر
[١] المختلف: ج ١ ص ١٣٢.
[٢] في باقي النسخ: فإن.
[٣] في باقي النسخ: فيهما.
[٤] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١١ ج ٥ ص ٣٠٥.
[٦] المختلف: ج ١ ص ١٣٣.
[٧] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٩.
[٨] المختلف: ج ١ ص ١٣٣.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٢١.