الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٣
و الضيف ندبا إذا لم يؤمر و لم ينه من المضيف، و روي [١] كراهة العكس أيضا، و أما الولد و الزوجة و العبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحّته، و في المعتبر [٢]:
لا يلزم استئذان الوالد [٣] بل يستحبّ، و رواية هشام بن الحكم [٤] مصرّحة بعقوقه.
[في الصيام المحظور]
و المحظور صوم العيدين، و التشريق، و يوم الشكّ بنيّة رمضان، و لو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، و نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و يظهر من ابن الجنيد [٥] عدم تحريم الوصال، و هو متروك، و الواجب سفرا كما مرّ، و صوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف.
و روى زرارة [٦] عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد [٧] و التشريق للقاتل في أشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، و روى إسحاق بن عمّار [٨] عن الصادق عليه السلام صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدي، و الأقرب المنع فيهما، و في رواية الزهري [٩] عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، و هو الجمعة و الخميس و البيض و ستّة الفطر و عرفة و عاشوراء، و هو يشعر بعدم التأكيد.
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح ١ ج ٧ ص ٣٩٤.
[٢] المعتبر: ص ٣١٨.
[٣] في «ق»: الولد.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح ٢ ج ٧ ص ٣٩٦.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٨.
[٧] في باقي النسخ: العيدين.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣٠٠.