الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٦
قبل منه. و يعزّر المجامع بخمسة و عشرين سوطا، و المطاوعة مثله، فلو أكرهها عزّر خمسين.
و إنّما تجب الكفّارة في شهر رمضان، و النذر المعيّن، و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء رمضان بعد الزوال، و قال الحسن [١]: لا كفّارة في غير رمضان، و هو شاذّ. و إنما يكون القضاء في المتعيّن، و أمّا غيره فلا يسمّى قضاء و إن وجب الصوم ثانيا بالفساد.
و لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في الرواية [٢] يشرب ما يمسك الرمق خاصّة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل [٣].
و كفّارة النذر و العهد كرمضان، و كفّارة المتعيّن باليمين يمين، و كفّارة القضاء إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و روي [٤] كبيرة كقول ابن بابويه [٥]، و يمين كقول القاضي [٦]، و لا شيء كقول الحسن [٧]، و ظاهر الحسن [٨] و الحلبيّ [٩] تحريم إفطاره قبل الزوال، و الحق ابن بابويه عليّ [١٠]
[١] المختلف: ج ١ ص ٢٤١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٥٤.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٤٩ ح ٢٠٠٠.
[٦] المهذّب: ج ١ ص ٢٠٣.
[٧] المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.
[٨] المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٨٤.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٢٤٨.