الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٠
الرطبة و إن كانت مبخرة أو الذائبة، و الدم الكثير، و أربعين للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل، و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرؤ الكلب [١]، و قطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه [٢]، و عشرين لقطرة الخمر عند الصدوق [٣]، و للدم و لحم الخنزير في رواية زرارة [٤]، و لغاية الدم عند المرتضى [٥] و المبدأ دلو.
و عشر ليابس العذرة و قليل الدم، و تسع أو عشر للشاة عند الصدوق [٦]، و سبع لموت الطير، و اغتسال الجنب، و للفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ، و لخروج الكلب حيّاً، و بول الصبي غير الرضيع، و خمس لذرق الدجاج، و خصّه جماعة بالجلّال، و ثلاث للفأرة مع عدم الأمرين، و روي [٧] خمس. و للحيّة و لا شاهد به، و للوزغة و العقرب، و قيل: يستحبّ لهما، و دلو لبول الرضيع و للعصفور.
و لو تغيّرت البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغيّر و المقدّر، و قيل: بالتراوح مع الأغلبيّة كما في كلّ موضع يجب نزحها، فينزح أربعة رجال مثنى يوماً إلى الليل و إن قصر النهار، و لا يجزئ الليل، و لا الملفّق منه و من النهار، و لا النساء على الأقرب، و لا الخناثي، و يجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.
و لو اتّصلت بالجاري طهرت، و كذا بالكثير مع الامتزاج، أمّا لو تسنّما عليها
[١] في «م» و «ز»: الكلاب.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٢.
[٣] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٦ نسبه إلى المصباح و لا يوجد لدينا.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٥.