الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢٨
فأوقعهما الأجيران في عام، فالأقرب الصحّة، و إن تقدّم الندب أو قارن الواجب. و لو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان. و يجوز الحجّ ندبا بغير إذن الأبوين و إن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ [١]، و يكره تركه خمس سنين لما روي [٢] أنّه لمحروم.
درس ٨٦ أقسام الحجّ ثلاثة:
التمتّع و القران و الإفراد، و أفعال التمتّع الواجبة مرتّبة خمسة و عشرون: النيّة، و الإحرام بالعمرة، و التلبية، و لبس ثوبي الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و النيّة، و الإحرام بالحجّ، و التلبية، و اللبس، و الوقوف بعرفات، و الكون [٣] بالمشعر، و الوقوف به، و رمي جمرة العقبة، و الذبح، و الحلق أو التقصير، و طواف الزيارة، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه، و المبيت بمنى ليالي التشريق، و رمي الجمرات الثلاث. و في التبيان [٤]: يستحبّ الحلق أو التقصير و الرمي أيّام منى، و هو متروك.
و الأركان من كلّ [٥] ذلك ثلاثة عشر: النيّة، و الإحرام بالعمرة، و التلبية، و طوافها، و سعيها، و النيّة، و الإحرام بالحجّ، و التلبية، و الوقوف بعرفات، و الكون بالمشعر، و طواف الحجّ، و سعيه، و الترتيب. و يتحقّق البطلان بفوات شيء من الأركان عمدا لا سهوا، إلّا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل و إن كان سهوا،
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٩٨.
[٣] في «م» و «ق»: و المبيت.
[٤] التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.
[٥] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.