الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٨
كتاب الاعتكاف
[تعريف الاعتكاف]
و هو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصحّ في غير المسجد و إن كان المعتكف امرأة، و شرط الأكثر المساجد الأربعة، و أضاف بعض مسجد المدائن. و كلّما لم يصحّ الصوم باعتبار المكلّف أو الزمان لم يصحّ الاعتكاف. و يمرّن عليه الصبيّ و يجوز جعله في صيام مستحقّ و إن كان قد نذر الاعتكاف على قول.
[شرائط الاعتكاف]
و يشترط النيّة في ابتدائه و هو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيّام الثلاثة ليلتان، و في موضع من الخلاف [١]: إن شرط التتابع فكذلك و إلّا أجزأه ثلاثة أيّام بلا لياليهنّ، و هو متروك. و لو نذره أو نذر أقلّ من ثلاثة [٢] بطل إذا نفى الأزيد، أمّا لو نذر اعتكاف يوم فإنّه يضمّ إليه آخرين.
و يشترط الإسلام فلا يصحّ من الكافر، و لو ارتدّ في الأثناء فكالارتداد في الصوم، و الأقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.
و إذن الزوج و المولى و الوالد، و له الرجوع ما لم يجب، و المبعّض كالقنّ، نعم لو هاياه مولاه و اعتكف في نوبته فالأقوى جوازه ما لم يؤدّ إلى الضعف في نوبة السيّد فيعتبر إذنه. و لو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معيّنا كان أو مطلقا على
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩.
[٢] في «ز»: ثلاثة أيام.