الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٩
غيره استتر به، و لو لم يجد إلّا حفيرة ولجها و يركع و يسجد عند المحقّق [١] للرواية [٢].
و يجب شراء الساتر أو استئجاره و إن زاد عن عوض المثل، مع القدرة و عدم التضرّر. و لا يراعى الستر من تحت. و لو فقد الساتر أصلًا صلّى عارياً قائماً مع أمن المطّلع و جالساً مع وجوده، و يومئ برأسه للركوع و السجود، و السجود أزيد.
و قال المرتضى [٣]: يصلّي جالساً مطلقاً، و ابن إدريس [٤] قائماً مطلقاً.
و تشرع [٥] الجماعة للعراة، فيجلسون و يومئ الإمام و يركع المأمومون خلفه و يسجدون، لرواية إسحاق بن عمّار [٦] عن الصادق عليه السلام، و المرتضى [٧] و المفيد [٨] يومئ الجميع، و لو كان فيهم مستور أمّهم إن كان بالشرائط، و يستحبّ إعارة الثوب للعاري، و تقديم المرأة ثمّ الخنثى ثمّ الأفضل بورع أو علم.
درس ٣٠
[الصلاة في جلد الميتة]
لا تجوز الصلاة في جلد الميتة، و لو دبغ سبعين مرّة أو كان ممّا [٩] لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً و لو شسعاً، و في حكمه ما يوجد مطروحاً، أو يؤخذ من كافر،
[١] المعتبر: ص ١٥٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٦.
[٣] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٤٩.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
[٥] في «ق»: و تسوغ.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٨.
[٧] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٤٩.
[٨] المقنعة: ص ٢١٦.
[٩] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.