الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٩
الجنيد [١] من استلام الشاميّ و الغربيّ، و يدفعه ما صحّ عن الصادق [٢] و الرضا [٣] عليهما السلام.
و سادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، و قال الحسن [٤]: الرمل فعل العامّة، و قال ابن الجنيد [٥]: لا يرمل فيه لأنّ فيه أذى الطائفين، و قال الصدوق [٦]: قارب بين خطاك، وفي رواية ابن سيابة [٧] مشي بين المشيين، و في المبسوط [٨]: يرمل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
فروع على قوله رحمه اللّه و هي عشرة:
الأوّل: الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و يسمّى الخبب.
الثاني: إنّما يستحبّ على القول به في الثلاثة الأول، و أمّا الأربعة الأخيرة فمتوسّط.
الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيّين و غيرهما عندنا.
الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، و كذا لو ترك [٩] في
[١] المختلف: ج ١ ص ٢٩٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ٤١٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١٤ ج ٩ ٤٢١.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٢٨٨.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٨٨.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٤٢٨.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.
[٩] في «م» و «ز»: تركه.