الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٤
كما رواه معاوية بن عمّار [١]، فغيرها أولى.
[حكم إدخال حج على حج أو عمرة على عمرة]
و كذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ، و لا عمرة على عمرة، و لا نيّة حجّتين و لا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى [٢]، و قيل: ينعقد إحداهما، و لا نيّة حجّ [٣] و عمرة معا، إلّا على قول الحسن [٤] و ابن الجنيد [٥]، و لو فعل بطل إحرامه، و في المبسوط [٦]: يتخيّر ما لم يلزمه أحدهما.
و لا ينعقد الحجّ و عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ،
و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة في الأقرب للرواية [٧]، و في المبسوط [٨] و الخلاف [٩]: و إلى قبل طلوع فجر النحر، و قال الحسن [١٠] و المرتضى [١١]: و عشر ذي الحجّة، و قال الحلبيّ [١٢]: و ثمان من ذي الحجّة، و قال ابن إدريس [١٣]: و إلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: و هو نزاع لفظيّ. و لو أحرم بالحجّ في غيرها لم ينعقد، و روي [١٤] انعقاده عمرة مفردة، و لو أحرم بعمرة التمتّع في غيرها احتمل
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.
[٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٣] في باقي النسخ: حجّة.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أقسام الحجّ ح ١ ج ٨ ص ١٩٦.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٣٧٦.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٢٦٠.
[١١] جمل العلم و العمل (ضمن رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة: ص ٦٢.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠١.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢ ج ٨ ص ١٩٥.