الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٤
صحّة الإحرام، و المعتبر هو الأوّل.
و يستحبّ أن يقول بعد صلاته: «اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك» إلى آخره، ثمّ يقول: «اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلّى اللّه عليه و آله أو القران أو الإفراد، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري و جسدي و بشري من النساء و الطيب و الثياب، أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة».
[واجبات الإحرام]
و يجب في الإحرام أربعة
الأوّل [١] لبس الثوبين غير المخيطين
من جنس ما يصلّى فيه خاليين من نجاسة، و يجوز للنساء الإحرام في المخيط و الحرير على قول المفيد [٢]، لرواية يعقوب بن شعيب [٣]، و منعه الشيخ [٤] لروايات [٥] أشهر، و هو الأصحّ.
و لو لم يجد إزارا أجزأ السراويل، و لو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا، و لا يكفي قلبه، و لا فدية في الموضعين، و لو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشّح به [٦] أجزأ، و لو حكى الإزار العورة لم يجزئ، أمّا الرداء فالأحوط أنّه كذلك، و لا يجوز عقد الرداء، و يجوز عقد الإزار، و يجوز لبس الطيلسان، و لا يزرّه عليه وجوبا.
و الأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من البد و غيره، و كذا ما أشبه المخيط
[١] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٢] ذكر قوله هذا في كتابه أحكام النساء كما عن الجواهر: ج ١٨ ص ٢٤٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٤١.
[٤] النهاية: ص ٢١٨، المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٢ و ٣ و ٤ ج ٩ ص ٤١ و ٤٢.
[٦] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.