الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٣
مستقلّا، كخمس من الإبل بعد خمس، و كأربعين بقرة و عنده ثلاثون، أو مائة و إحدى و عشرين من الغنم و عنده أربعون، فلكلّ حول بانفراده، و لو كان غير مستقلّ كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول [١] الأوّل على الأصحّ.
و لو ملك إحدى و عشرين بعد خمس فالشياه بحالها، و كذلك إلى خمس و عشرين، و لو ملك ستّا و عشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها، و في أربعين من الغنم بعد أربعين و ثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب، و قيل: لو ملك بعد الأربعين إحدى و ثمانين فلكلّ حول، و ردّ بثلم النصاب بمستحقّ المساكين فاشترط زيادة واحدة، و هو سهو و لو قلنا بأنّ الزكاة في الذمّة على القول النادر.
الثاني: السوم،
فلا يجب في المعلوفة و إن كان لا مئونة فيه أو بعض الحول، و لا عبرة باللحظة و في اليوم في السنة، بل في الشهر تردّد، أقربه بقاء السوم للعرف، و الشيخ [٢] اعتبر الأغلب. و لا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا، و بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره. و لو اشترى مرعى فالظاهر أنّه علف، أمّا استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا.
الثالث: أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول،
فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة، و شرط سلّار [٣] كونها إناثا، و هو متروك.
الرابع: النصاب،
ففي الإبل اثنى عشر: خمسة كلّ واحد خمس و فيه شاة، ثمّ ستّ و عشرون ففيها [٤] بنت مخاض دخلت في الثانية، ثمّ ستّ و ثلاثون
[١] في باقي النسخ: الحول.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٩٨.
[٣] المراسم: ص ١٢٩.
[٤] في «ق»: و فيها.