الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٣
الممنوع منه، و لا فرق بين الجمعة و غيرها. و لو صلّى المالك في المغصوب صحّت صلاته خلافاً للزيديّة.
و لو أذن بالصلاة أو الكون ثمّ نهى قبلها ترك، فلو ضاق الوقت صلّى خارجاً، و لو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجاً، و رابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون.
و تبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافاً للمعتبر [١]، و كذا أداء الزكاة و الخمس فيه و قراءة [٢] المنذور فيه، أمّا الصوم فلا.
و يشترط طهارة موضع الجبهة مطلقاً، أمّا مساقط الأعضاء فلا، إلّا أن تتعدّى النجاسة إلى المصلّي أو ثوبه، و اعتبر طهارتها أبو الصلاح [٣]، و اعتبر المرتضى [٤] طهارة جميع المصلّي.
[صلاة الرجل بمحاذاة المرأة]
و في جواز محاذاة المرأة للرجل [٥] أو تقدّمها عليه روايتان [٦] أقربهما الكراهيّة، و لا فرق بين المحرم و الأجنبيّة و المقتدية و المنفردة و الصلاة الواجبة و المندوبة، و يزول المنع بالتأخّر أو بعد عشرة أذرع، و لو تعذر استحبّ تقدّم [٧] الرجل إلّا مع ضيق الوقت.
و على المنع لو اقترنتا بطلتا، و لو سبقت إحداهما ثمّ لحقت الأُخرى فالأقرب بطلانهما، و في رواية [٨] لو صلّت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها، و لو
[١] المعتبر: ص ١٥٦.
[٢] في باقي النسخ: أو قراءة.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٤٠ و ١٤١.
[٤] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٢٩.
[٥] في باقي النسخ: الرجل.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٥ و ٦ ج ٣ ص ٤٢٧.
[٧] في «ق»: تقديم.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٣٢.