الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٦
و في المقطوع و آلة البهيمة نظر، و يجب على الكافر و لا يجبّه الإسلام.
[أحكام الجنب]
و يتعلّق بالجنابة حرمة الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ المصحف و ما عليه اسم اللّه تعالى أو أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام، و قراءة العزائم و أبعاضها، و لو اشتركت الآية و نواها حرمت، و دخول المساجد إلّا اجتيازاً إلّا المسجدين، و وضع شيء فيها، و يجوز الأخذ منها.
و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات [١]، و لم يجوّز الزيادة ابن البرّاج [٢]، و عن سلّار [٣] تحريم القراءة مطلقاً، و مسّ المصحف و حمله، و يجوز مسّ الكتب المنسوخة و ما نسخ تلاوته، و الأكل و الشرب و النوم ما لم يتوضّأ، و يكفي في الأكل و الشرب المضمضة و الاستنشاق، و الخضاب و الادهان.
و كيفيّة الغسل النيّة مقارنة كما [٤] سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم، و البدأة بغسل الرأس و العنق ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، و تخليل ما يمنع وصول الماء، و الترتيب كما قلناه إلّا في المرتمس، و الحق به المطر و المجرى و ليس بذلك، و لا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته و إن كثف، و المباشرة.
و في الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثمّ الاجتهاد، فلو وجد بللًا مشتبهاً بعده لم يلتفت، و لو كان بعد البول خاصّة توضّأ، و لو كان بعد الاجتهاد لتعذّر البول فلا شيء، و لو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله.
و يستحبّ غسل اليدين ثلاثاً، و المضمضة، و الاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل إليه الماء، و الدعاء، و الولاء، و الغسل بصاع،
[١] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».
[٢] المهذّب: ج ١ ص ٣٤.
[٣] نقل صاحب مفتاح الكرامة عنه في كتابه «الأبواب و الفصول» و لم نعثر عليه.
[٤] كذا في أغلب النسخ، و الظاهر: «لماء» كما في نسخة «م».