الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٨٨
الغالب على الحاسّتين و لو تقديراً، و مزيل العقل، و بعض الاستحاضة، و الخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضاً. و الحق بعضٌ خروج الريح من الذكر، و ابن الجنيد [١] الحقنة و المذي عن شهوة و التقبيل عنها و مسّ الرجل فرجها، و الصدوق [٢] مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه، و كلّه لم يثبت. و لا ينقض بمسّ [٣] المرأة و قلم [٤] الظفر و جزّ الشارب و نتف الإبط و أكل لحم الإبل و الارتداد.
و يجب الغسل بالجنابة، و الدماء الثلاثة، و الموت، و مسّ ميّت الآدميّ النجس. و يجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما.
و موجبات الوضوء تتداخل، و كذا موجبات الغسل على الأقوى، و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكّم، و في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي [٥]. و يجب معها الوضوء إلّا في غسل الجنابة و غسل الميّت، و يستحبّ في غسل الميّت، و في التهذيب [٦]: يستحبّ مع غسل الجنابة.
درس ٢ [أحكام التخلّي]
يجب على المتخلّي ستر العورة عن الناظر، و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو في الأبنية، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً [٧]، و للمفيد في الأبنية [٨]. و يجب
[١] المختلف: ج ١ ص ١٧- ١٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٥.
[٣] في «م» و «ز»: لمسّ.
[٤] في «م» و «ز»: و لا قلم.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٥٢٥.
[٦] التهذيب: ج ١ ص ١٤٠.
[٧] المختلف: ج ١ ص ١٩.
[٨] المقنعة: ص ٤١.