الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٨٧
[الأغسال المستحبّة]
و يستحبّ الغسل للجمعة أداءً ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، و تعجيلًا يوم الخميس لخائف تعذّره يوم الجمعة، و آخر الوقتين أفضل، و قضاءً إلى آخر السبت و أوّله أفضل، و فرادى شهر رمضان، و آكده نصفه و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلتي نصف رجب و شعبان، و يوم المبعث و المولد و الغدير و التروية و عرفة و الدحو و المباهلة و النيروز لخبر المعلّى [١]، و الإحرام، و الطواف، و رمي الجمار، و السعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمداً، و زيارة النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم الصلاة و السلام، و الاستسقاء، و دخول الكعبة و مكّة و الحرم و المدينة و مسجديهما، و لصلاة الحاجة و الاستخارة، و المولود حين يولد، و الكسوف المستوعب مع تعمّد الترك، و التوبة، و قتل الوزغ، و تقضى غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر، لرواية ابن بكير [٢] عن الصادق عليه السلام.
و لا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافاً للمرتضى [٣] رحمه اللّه، و يقدّم ما للفعل إلّا التوبة و السعي إلى المصلوب و ما للزمان فيه، و إن فات أمكن استحباب القضاء مطلقاً.
[المندوبات من التيمم]
و يستحبّ التيمّم بدلًا عن الوضوء المستحبّ الرافع، و للنوم، و لصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء و تجديده بحسب الصلوات على رواية [٤].
درس ١ [في موجبات الوضوء]
يجب الوضوء بالبول و الغائط و الريح من المعتاد طبيعيّاً أو عرضيّاً، و النوم
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١ ج ٢ ص ٩٦٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٥١.
[٣] جمل العلم و العمل «رسائل المرتضى المجموعة الثالثة»: ص ٢٤.
[٤] الاستبصار: ج ١ ص ١٦٤.