الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩٣
الاعتداد به، كإحرام الصبي المميّز و الإحرام بغير المميّز، و تظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف. و قال: لا يكره الإحرام في الكتّان و إن كره التكفين فيه.
و لو قتل الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقيّة، و تصدّق بقيمته الشرعيّة على المساكين، و يشكل إذا كان في الحلّ، نعم لو كان في الحرم كالقماريّ و قال بملكه أمكن ما قاله، و كذا إذا أراد بالقيمة الفداء. و في فرخ النعامة إبل في سنّه، و نقل عن بعض الأصحاب أنّ في الفرخ إذا تحرّك في بيضة الحمامة شاة.
و قال سلّار [١] في الوداع: من السنّة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كلّ ركن، آخرها الركن الذي فيه الحجر، و عدّ [٢] من موجبات الدم الإحرام بالعمرة في رجب ثمّ المقام بمكّة حتى يحرم [٣] منها للرواية [٤] السالفة، و منع المستحاضة من دخول الكعبة [٥].
و من فتاوى الجعفي [٦] يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة، و يجوز لمريد الإحرام التطيّب بما ليس فيه مسك و لا عنبر، و هما ضعيفان، و لا يلبس ثوبا مخيطا يتدرّعه.
و لو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و في بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيّام، و في شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و في شاة الثعلب و الأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيّام، و كلّها متروكة.
و في اليحمور و الإيّل و نحوهما ما في حمار الوحش و هي بقرة، و لم يذكره الأصحاب، و من نتف ريش طير في الحرم تصدّق على مسكين باليد الناتفة،
[١] المراسم: ص ١١٧.
[٢] المراسم: ص ١٢٠- ١٢١.
[٣] في «ز»: يحرم بالحجّ.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢٣١.
[٥] المراسم: ص ١٢٣.
[٦] لا يوجد لدينا كتابه.