الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٨
ظنّ أنّ اللّه لم يغفر له.
و عن الفضيل بن يسار [١] عن أحدهما عليهما السلام من حجّ ثلاث ولاء فهو بمنزلة مدمن الحجّ و إن لم يحجّ، و روى عمر بن يزيد [٢] عن الصادق عليه السلام لا يلي الموسم مكّيّ. و الدفن في الحرم أفضل من عرفات و لو مات بها، رواه عليّ بن سليمان [٣].
و روى داود الرقّي [٤] عن الصادق عليه السلام أنّه شكا إليه غريما له خاف توى ماله عليه، فأمره بالطواف عن عبد المطّلب و عبد اللّه و أبي طالب و آمنة و فاطمة بنت أسد، كلّ واحد منهم أسبوعا و ركعتيه، ثمّ الدعاء بردّ ماله، ففعل فإذا غريمه واقف على باب الصفا لإيفائه.
و حافظ متاع القوم حتّى يطوفوا أعظمهم أجرا عن الصادق عليه السلام [٥]، [و عنه [٦] القعود عند المريض أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله] [٧]، و عنه عليه السلام [٨] من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه و ليلته، و من أماط أذى من طريق مكّة كتب اللّه له حسنة و من كتب له حسنة لم يعذّبه [٩]، و لا يزال العبد في حدّ الطواف ما دام حلق الرأس عليه [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٩ ج ٨ ص ٨٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح ٢ ج ١٠ ص ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب مقدّمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٨١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٠٠.
[٧] ما بين المعقوفتين أثبتناه من بقيّة النسخ.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٤٢.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٨٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الحلق و التقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٩١.