الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٤
و صلاة الإحرام، و لو لم يتمكّن من السوق ثمّ تمكّن فحيث يمكن يشعر أو يقلّد.
و اشترط ابن الجنيد [١] أن تكون النعل قد صلّى فيها مهدية، و يلوح منه أنّ السير و الخيط ممّا صلّى فيه، لأنّ تقليد الغنم بخيط أو سير جائز.
و فسّر الصادق عليه السلام [٢] لسفيان الثوريّ قوله تعالى «تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ» [٣] أنّ كمالها كمال الأضحيّة، أي هما سواء في الكمال، و روى معاوية [٤] عنه تسمية طواف النساء طواف الزيارة. و صرّح المفيد [٥] رحمه اللّه بتقديم القارن و المفرد طوافهما و سعيهما، و هو في صحيح حمّاد بن عثمان [٦] و الحلبيّ [٧] عنه عليه السلام، و رواه عن الباقر عليه السلام زرارة [٨].
و في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج [٩] عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور [١٠] بحجّه من الجعرانة بكسر الجيم و كسر العين، و قال [١١] الباقر عليه السلام [١٢] لمن أحرم قبل الميقات: لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذت باليسير إنّ اللّه يحبّ اليسر و يعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف، و فيه تلويح بصحّته، و لأنّه لم يأمره بالإعادة، إلّا أنّه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي [١٣]
[١] لا يوجد لدينا كتابه.
[٢] التهذيب: ب ٤ ضروب الحجّ ح ١٢٠ ج ٥ ص ٤٠.
[٣] سورة البقرة: الآية ١٩٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٣ ج ٨ ص ٢٠٤.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ ح ١ ج ٨ ص ٢٠٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أقسام الحجّ ح ٤ ج ٨ ص ٢٠٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢ ج ٨ ص ٢٠٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أقسام الحجّ ح ٥ ج ٨ ص ١٩٢.
[١٠] في «ز»: لمجاور مكّة.
[١١] في «ق»: قال.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٨ ص ٢٣٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٣١.