الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٧٣
النهاية [١]: لا يضمن، و هو قول المفيد [٢] و سلّار [٣] و القاضي [٤] و ابن حمزة [٥]، و نقله الفاضل [٦] عن والده، و لم نظفر بمأخذه من الحديث، و الأمر بالصدقة لا ينافي الضمان، و في رواية الفضيل بن يسار [٧] عن الباقر عليه السلام تلويح بأنّ للثقة أخذها و يعرّفها.
و يجبر الإمام الناس على الحجّ و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لو تركوهما، و على المقام بالحرمين لو تركوه، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، و روي [٨] لو عطّلوه سنة لم يناظروا، و روي [٩] لنزل عليهم العذاب، و روي [١٠] ما تخلّف رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما يعفو اللّه عنه أكثر.
و لا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمّى من لم يحجّ صرورة، و لا أن يقال:
حجّة الوداع، و لا استحباب شرب نبيذ السقاية، و لا تحريم إخراج حصى الحرم و ترابه، إلّا ابن الجنيد [١١] فإنّه حرّم أخذ حجارة الحرم و تكسيرها و أخذ ترابه و تفريقه، فإن أخذه وجب ردّه إلى الحرم، فإن كان جاهلا و تعذّر ردّه إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، و جوّز أخذ الصمغ و ورق الطلح
[١] النهاية: ص ٣٢٠.
[٢] المقنعة: ص ٦٤٦.
[٣] المراسم: ص ٢٠٦.
[٤] المهذّب: ج ٢ ص ٥٦٧.
[٥] الوسيلة: ص ٢٧٨.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٤٤٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب مقدّمات الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٣٦٢.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٣ ج ٨ ص ١٣.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٤ و ٧ ج ٨ ص ١٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٩٧.
[١١] لا يوجد لدينا كتابه.