الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٣
يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، لقوله تعالى «لِمَنِ اتَّقىٰ» [١] أي الصيد، و في رواية معاوية بن عمّار [٢] عنه عليه السلام يحلّ للنافر في الأوّل الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.
و روى غيلان [٣] عن أبي الحسن عليه السلام أنّ التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأوّل، قال الشيخ [٤]: هذا موافق للعامّة لا عمل عليه، و روى عمّار [٥] عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة، و روى عليّ بن جعفر [٦] عن أخيه عليهما السلام النساء يكبّرن و لا يجهرن، و روى محمّد بن مسلم [٧] عن أحدهما عليهما السلام و سأله عن التكبير أيّام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنّه ليس بموقّت أي في الكلام، كذا فسّر في الرواية، و روى عمّار [٨] عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتّى قام من موضعه فلا شيء عليه.
و روى إسحاق بن عمّار [٩] عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكّة الصلاة إذا زاروا، و المقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم، و في صحيح زرارة [١٠] عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيّام فهو بمنزلة أهل مكّة، يقصّر إذا
[١] سورة البقرة: الآية ٢٠٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٤ ج ١٠ ص ٢٢٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٣ ج ٥ ص ١٢٦.
[٤] التهذيب: ج ٥ ص ٤٩٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٢ ج ٥ ص ١٢٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٩.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٢٩.
[٩] تهذيب الأحكام: ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحجّ ح ٣٨٧ ج ٥ ص ٤٨٧.
[١٠] تهذيب الأحكام: ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحجّ ح ٣٨٨. ج ٥ ص ٤٨٨.