الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤١
عن عليّ عليه السلام. و لو كان أيّام التشريق بمكّة ففي جواز الصوم تردّد، و قطع الشيخ [١] بالمنع.
الخامسة: يجب التتالي في الثلاثة،
و لا يضرّ فصل العيد إذا كان قبله يومان، و لو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء و قد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة [٢].
السادسة: لو مات قبل الصوم مع تمكّنه
صام الوليّ عنه العشرة لرواية معاوية [٣]، و خصّ الشيخ [٤] الوجوب بالثلاثة.
السابعة: لو رجع إلى بلده و لم يصم الثلاثة و تمكّن من الهدي
وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذا الحجّة و إلّا ففي القابل، و قال الشيخ [٥]: يتخيّر بين البعث و هو أفضل و بين الصوم و أطلق.
الثامنة: المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده،
نعم لو تمكّن من الاستدانة على ما في بلده، فالأشبه الوجوب.
التاسعة: لو ذبح الهدي ليالي التشريق،
فالأشبه الجواز، و لو منعناه فهو مقيّد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا، و كذا الأضحيّة، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف، رواه زرارة و محمّد بن مسلم [٦] عن الصادق عليه السلام.
العاشرة: يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحبّ
إجماعا و لو سبعين، و ليس المراد به هدي الحجّ المندوب، لأنّ الشروع في الإحرام بحجّ أو عمرة يوجب
[١] النهاية: ص ٢٥٥.
[٢] الوسيلة: ص ١٨٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب الذبح ح ١ و ٣ ج ١٠ ص ١٦١.
[٤] النهاية: ص ٢٥٥.
[٥] النهاية: ص ٢٥٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ٩٧.