الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٣٣
بابويه [١] بالخطى.
و عاشرها: الرمي خذفا،
و هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها بظفر السبّابة قاله المعظم، و أوجب المرتضى [٢] الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر الوسطى مدّعيا للإجماع، و ابن إدريس [٣] أوجب الخذف بالمعنى المشهور.
و حادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز،
ثمّ يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنّه مستحبّ، نصّ عليه عليّ بن بابويه، قال [٤]:
و مره أن يرمي من كفّه إلى كفّك و ارم أنت من كفّك إلى الجمرة و حمله، رواه إسحاق بن عمّار [٥] عن الكاظم عليه السلام.
و هنا مسائل [في أحكام الرمي]
الأولى:
ذهب الشيخ [٦] و القاضي [٧] و هو ظاهر المفيد [٨] و ابن الجنيد [٩] إلى استحباب الرمي، و قال ابن إدريس [١٠]: لا خلاف عندنا في وجوبه، و لا أظنّ أنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه، و كلام الشيخ أنّه سنّة محمولة على ثبوته بالسنّة، و قال المحقّق [١١]: لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع
[١] المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.
[٢] الانتصار: ص ١٠٥.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ و ٤ ج ١٠ ص ٨٣.
[٦] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧.
[٧] المهذّب: ج ١ ص ٢٠٨.
[٨] المقنعة: ص ٤٣١.
[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.
[١١] المختصر النافع: ص ٩٧.