الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢٢
الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر.
و تأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان و إقامتين إجماعا، و أوجب الحسن [١] تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، و له التأخير و إن ذهب ثلث الليل رواه محمّد بن مسلم [٢]، و أن لا يصلّي سنّة المغرب بينهما بل بعدهما، و روي [٣] فعلهما [٤] بينهما، و ينبغي الصلاة قبل حطّ الرحل للتأسّي [٥]، و لو منع صلّى بعرفة أو في الطريق.
و إحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر و التلاوة و الدعاء، فإذا طلع الفجر و صلّى انتصب للدعاء و الذكر و الثناء و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام إلى أن يشرق [٦] ثبير، و الطهارة و الغسل، قاله الصدوق [٧] و الشيخ في الخلاف [٨].
و وطء الصرورة المشعر برجله أو بعيره، و قد قال الشيخ [٩]: هو قزح فيصعد عليه و يذكر اللّه عنده، و قال الحلبيّ [١٠]: يستحبّ وطء المشعر و في حجّة الإسلام آكد، و قال ابن الجنيد [١١]: يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، و الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن.
[في واجبات الإفاضة]
و الواجب فيه ستّة النيّة به، و الاستدامة حكما.
[١] المختلف: ج ١ ص ٢٩٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٣٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٤١.
[٤] في «ز»: فعلها.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥ ج ١٠ ص ٣٩.
[٦] هكذا في النسخ و في المعتمدة «يشرف».
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨ و فيه فراخ.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٩٨.
[١١] لا يوجد لدينا كتابه.