الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤١١
باب آخر لم يجزئ، و كذا لو سلك سوق الليل، و قد روي [١] أنّ المسعى اختصر.
و خامسها: استقبال المطلوب بوجهه،
فلو أعترض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء.
و سادسها: وقوعه بعد الطواف،
فلو وقع قبله بطل مطلقا إلّا طواف النساء أو عند الضرورة.
و سابعها: إكمال الشوط،
و هو من الصفا إلى المروة، فلو نقص من المسافة شيئا بطل و إن قلّ، و العود شوط كامل كما أنّ الذهاب كذلك، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ، و في الرواية [٢] أنّه يجزئ.
و ثامنها: إكمال السبعة،
فلو نقص و لو شوطا أو بعضه لم يجزئ، و يجب العود له و مع التعذّر الاستنابة، و لا يتحلّل بدونه.
و تاسعها: عدم الزيادة على السبعة،
فلو زاد عمدا بطل، و لو كان ناسيا تخيّر بين القطع و إكمال أسبوعين، و يحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا، إلّا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران، و لو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شيء عليه، و لا يستحبّ السعي ابتداء، و في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [٣] في المحرم بالحجّ يطوف و يسعى ندبا و يجدّد التلبية.
و عاشرها: الموالاة المعتبرة في الطواف
عند المفيد [٤] و سلّار [٥] و الحلبيّ [٦]،
[١] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أقسام الحجّ ح ١ ج ٨ ص ٢٠٦.
[٤] المقنعة: ص ٤٤٠.
[٥] المراسم: ص ١٢٣.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.