الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٨
الرابع عشر: يجب تقديم طواف الحج و العمرة على السعي،
فإن قدّم السعي لم يجزئ و إن كان سهوا، أمّا طواف النساء فمتأخّر عن السعي، فلو قدّمه ناسيا أجزأ، و في رواية سماعة [١] إطلاق الإجزاء و لم يقيّد بالنسيان، و كذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة و الخوف من الحيض.
الخامس عشر [رواية معاوية عن الصادق عليه السلام]
روى معاوية [٢] عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر، و لعلّه للكراهيّة [٣]، لرواية محمّد بن مسلم [٤] السالفة، و روى أبو خالد [٥] عن أبي الحسن عليه السلام أنّه ليس على المفرد طواف النساء، و ردّه الشيخ [٦] بالإجماع على وجوبه، و روي [٧] عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.
السادس عشر: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الاولى،
و في السنة الثانية يشترك بينهما، و في الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. و القراءة في الطواف أفضل من الذكر، فإن مرّ بسجدة و هو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة، رواه الكليني [٨] عن الصادق عليه السلام.
درس ١٠٦ مباحث السعي ثلاثة:
الأوّل: في مقدّماته
و هي أربع عشرة مسنونة:
[١] وسائل الشيعة: ب ٦٥ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٧٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٩٦.
[٣] في باقي النسخ: للكراهة.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٩ ج ٩ ص ٤٩٥.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٣.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٧٩ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩١.
[٨] الكافي: ج ٤ ص ٤٢٧ ح ٣ باب نوادر الطواف.