الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٦
التاسع [وظيفة الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص]
الأظهر أنّ الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص نقلت عمرتها إلى الحجّ ثمّ تعتمر بعده، و رواه جماعة منهم جميل بن درّاج [١] في الصحيح و الحلبيّ [٢]، و في روايته عليها دم، و حمله الشيخ [٣] على الندب، و روي [٤] أنّها تسعى ثمّ تحرم بالحجّ و تقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ، و عليه عليّ بن بابويه [٥] و ابن الجنيد [٦] و أبو الصلاح الحلبيّ [٧]، و جوّز ابن الجنيد [٨] لها الإفراد.
العاشر [حكم] القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة
حرام عند الشيخ [٩]، و مكروه عند ابن إدريس [١٠] و هو المرويّ [١١]، و في النافلة أخفّ كراهة، و يستحبّ الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين، قاله الشيخ [١٢] في كتبه، و تزول بالتقيّة.
الحادي عشر [وجوب إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا]
أوجب الصدوق [١٣] إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا
[١] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢ ج ٨ ص ٢١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٣ ج ٨ ص ٢١٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٣١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٧.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٩٣.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
[٨] المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.
[٩] التهذيب: ج ٥ ص ١١٤.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٤٠.
[١٢] التهذيب: ج ٥ ص ١١٦.
[١٣] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٢.