الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٥
التعمّد أو النسيان، و لو لم يعلم حتّى فرغ صحّ، و لو علم في الأثناء أزالها و أتمّ إن بلغ الأربعة، و إلّا استأنف.
الرابع: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحجّ
فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف [١]، و لا يحصل التحلّل بدونهما، و لو شكّ في كون المتروك طواف الحجّ أو طواف العمرة أعادهما و سعيهما، و يحتمل إعادة واحد عمّا في ذمّته.
الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا
كفّر ببدنة، و إن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفّارة، و في النهاية [٢] أطلق الوجوب، و في رواية العيص [٣] و معاوية [٤] احتمال الإطلاق، و هو بعيد.
السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة
و طواف النساء بخروج أيّام التشريق خلافا للحلبيّ [٥].
السابع: من طيف به لعلّة أجزأه،
و لا تجب إعادته لو برأ، و كذا السعي، و أوجبهما ابن الجنيد [٦].
الثامن: إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا
أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، و قال الصدوق [٧]: تسلم بدونها و يعتدّ به و يأتي بالباقي لرواية العلاء [٨] و حريز [٩]، و هي متروكة.
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٩.
[٢] النهاية: ص ٢٣١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٦٤.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٢٩١.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ٢٧٦٦.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ح ٢٧٦٦.