الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٣
السلام [١]: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يطوف في اليوم و الليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا و ثلاثة نهارا و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظهر.
و عن الصادق عليه السلام [٢] طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ، و عنه عليه السلام [٣] طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ، و روى محمّد بن مسلم [٤] عن الباقر عليه السلام أنّه لا يعجبه التطوّع بالطواف بعد السعي حتّى يقصّر.
و الأفضل عند الشيخ [٥] أن يقال: طواف و طوافات و يجوز شوط و أشواط، و الأخبار [٦] مملوءة بها، و هذا الأفضل لا نعرف وجهه إنّما هو مذهب بعض العامّة، و في المبسوط [٧]: لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحجّ: صرورة، و لا أن يقال لحجّة الوداع: حجّة الوداع، و لا أن يقال: شوط و أشواط، بل ذلك كلّه في الأخبار.
درس ١٠٥ في أحكامه و هي ستّة عشر:
الأوّل: كلّ طواف واجب ركن إلّا طواف النساء،
فلو تركه عمدا بطل نسكه و إن كان جاهلا، و في صحيح عليّ بن يقطين [٨] على الجاهل إعادة الحجّ مع بدنة، و في وجوب هذه البدنة على العالم
[١] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٦.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٤٢.
[٦] وسائل الشيعة: أبواب الطواف ج ٩ ص ٣٨٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٨٥ و ٣٨٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٦.