الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٨
صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنّه يقدّمها، و لو كان عليه فريضة فائتة قدّمها قاله ابن الجنيد [١]، قال: و لا يصلّي تطوّعا حتّى يطوف.
و ثانيها: استقبال الحجر في ابتدائه
بجميع بدنه و الدعاء و التكبير و الحمد [٢] و الثناء.
و ثالثها: استلام الحجر ببطنه و بدنه أجمع،
فإن تعذّر أشار إليه بيده، يفعل ذلك في ابتداء الطواف و كلّ [٣] شوط، و الأقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله، رواه السكوني [٤] عن علي عليه السلام.
و رابعها: تقبيله،
و أوجبه سلّار [٥]، و لو لم يتمكّن من تقبيله استلمه بيده ثمّ قبّلها، و يستحبّ وضع الخدّ عليه، و ليكن ذلك في كلّ شوط، و أقلّه الفتح و الختم، و ليقل: أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت باللّه و كفرت بالجبت و الطاغوت و اللّات و العزّى و عبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه. و طاف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٦] على راحلته و كان يستلم الحجر بمحجنه، و روي [٧] أنّه كان يقبّل المحجن، و لو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام، رواه حمّاد بن عثمان [٨] عن الصادق عليه السلام.
و خامسها: استلام الأركان كلّها،
و آكدها العراقي و اليماني، و تقبيلهما [٩] لأنّهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، و أوجب سلّار [١٠] استلام اليماني، و منع ابن
[١] لم نعثر عليه.
[٢] في «ز»: و التحميد.
[٣] في باقي النسخ: و في كلّ.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٢٢.
[٥] المراسم: ص ١١٠.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٩٢.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٥.
[٩] في «ز»: و يقبّلهما.
[١٠] المراسم: ص ١١٠.