الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٧
ما يسمّى يمينا أشبه.
الثاني: لو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل، فالأقرب جوازه، و في الكفارة تردّد أشبهه الانتفاء، و قال ابن الجنيد [١]: يعفى عن اليمين في طاعة اللّه و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، و ارتضاه الفاضل [٢]، و روى أبو بصير [٣] في المتحالفين على عمل لا شيء، لأنّه إنّما أراد إلزامه إنّما ذلك على ما كان فيه معصية، و هو قول الجعفي [٤].
الثالث: لا كفارة في اللغو من ذلك، لأنّه في معنى الساهي.
الثاني و العشرون: الفسوق و هو الكذب و السباب
لصحيح معاوية [٥]، و في صحيح عليّ بن جعفر [٦] هو الكذب و المفاخرة، و تخصيص ابن البرّاج [٧] بالكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السلام، و قول المفيد [٨]: إنّ الكذب يفسد الإحرام ضعيفان. و لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيّب في الطواف و السعي قاله الحسن [٩]، و في رواية عليّ بن جعفر [١٠] يتصدّق.
الثالث و العشرون: قلع الضرس و فيه دم،
و الرواية [١١] به مقطوعة، و قال ابن الجنيد [١٢] و ابن بابويه [١٣]: لا بأس به مع الحاجة و لم يوجبا شيئا.
[١] المختلف: ج ١ ص ٢٧١.
[٢] نفس المصدر السابق.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٧ ج ٩ ص ١١٠.
[٤] كتابه غير موجود لدينا.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٠٩.
[٧] المهذّب: ج ١ ص ٢٢١.
[٨] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٩] المختلف: ج ١ ص ٢٧٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ٢٨٣.
[١١] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٠٢.
[١٢] المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.
[١٣] نفس المصدر السابق.