الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٦
و تبعه ابن حمزة [١] يكره، و هو في صحيح حريز [٢] و في حكم الحجامة الفصد و إخراج الدم و لو بالسواك أو حك الرأس. و فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، و قال الحلبي [٣]: في حكّ الجسم [٤] حتّى يدمي مدّ طعام لمسكين.
الحادي و العشرون: الجدال
و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، ففي الثلاث صادقا شاة، و كذا ما زاد ما لم يكفّر، و في الواحدة كذبا شاة، و في الاثنين بقرة ما لم يكفّر، و في الثلاث بدنة ما لم يكفّر، قيل: و لو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفّر، و روى محمد بن مسلم [٥] إذا جادل فوق مرّتين مخطئا فعليه بقرة، و روى معاوية [٦] إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، و قال الجعفي [٧]: الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرّتين فعليه شاة، و قال الحسن [٨]: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل و عليه دم، قال [٩]: و روي أنّ المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة و على المخطئ بدنة.
فروع ثلاثة:
الأوّل: خصّ بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، و القول بتعديته إلى
[١] الوسيلة: ص ١٦٣، ذكره فيما يجوز للمحرم.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٤٤.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[٤] في «ق»: الجسد.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٦ ج ٩ ص ٢٨١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٨١.
[٧] ،
[٨] نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٤١١.
[٩] لم نعثر عليه.