الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٢
و عليه شاة أو إطعام عشرة [١] لكلّ واحد مدّ أو صيام ثلاثة أيّام، و قال المفيد [٢]: يطعم ستّة ستّة أمداد، و قال الحسن [٣] و ابن الجنيد [٤]: يطعم ستّة اثني عشر مدّا، و هو في صحيح حريز [٥]، و التخيير بين العشرة و بين هذا وجه قوي، و لو حلقه لغير أذى فكذلك و يأثم. و لا فرق بين بعضه و كلّه. و لو لم يسمّ حلقا تصدّق بشيء. و لو اختلف الوقت في الحلق تعدّدت الكفارة، و لو قصّره في أوقات ثمّ حلقه احتمل التعدّد. و في نتف الإبطين شاة و كذا حلقهما، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و لو سقط شيء من شعر لحيته أو رأسه فعليه كفّ من طعام، و لو كان في الوضوء فلا شيء، و كذا في الغسل على الأقرب، و أوجب المفيد [٦] الكفّ في السقوط بالوضوء، و قال [٧]: و لو كثر الساقط من شعره فشاة، و قال سلّار [٨]: في القليل كفّ و في الكثير شاة و أطلق، و قال الحلبي [٩]: في قصّ الشارب و حلق العانة و الإبطين شاة.
فروع سبعة:
الأوّل: الأقرب أنّه لا شيء على الناسي و الجاهل، و أوجب الفاضل [١٠]
[١] في «ق»: عشرة مساكين.
[٢] المقنعة: ص ٤٣٤.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٥.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٥.
[٧] في باقي النسخ: قال.
[٨] المراسم: ص ١٢٠ و ١٢٢.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[١٠] قال الفاضل في المختلف: ج ١ ص ٢٨٧ و التذكرة: ج ١ ص ٣٥٤ و التحرير: ج ١ ص ١٠٠ و الإرشاد:
ج ١ ص ٣٢٤: (و تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تجب مع الجهل و النسيان و العمد)، و لم نعثر على ما نسبه الشهيد للفاضل في كتبه.