الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨١
فيها، و لم يذكر عدم إصابة وجهها، و المشهور منع ذلك إلّا بخشبة تحته و شبهها تمنعه من إصابة الوجه، و في رواية حريز [١] تسدله إلى الذقن، و لو أصاب الوجه رفعته بسرعة و إلّا وجب الدم قاله الشيخ [٢].
الرابع عشر: قلم الأظفار،
ففي كلّ ظفر مدّ من طعام، و في الرواية [٣] قيمة مدّ، و في أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفّر عن الماضي، و في جميعها شاة إن اتّحد المجلس و إلّا فشاتان، و لو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصليّة، و قال ابن الجنيد [٤]: في الظفر مدّ أو قيمته حتّى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، و إن [٥] فرّق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم، و قال الحلبيّ [٦]: في قصّ ظفر كفّ من طعام و في أظفار إحدى يديه صاع و في أظفار كلتيهما شاة، و كذا حكم أظفار رجليه، و إن كان الجميع في مجلس فدم، و قال الحسن [٧]: من انكسر ظفره فلا يقصّه فإن فعل أطعم مسكينا في يده، و قال الفاضل [٨]: لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا، و توقّف في الفدية.
و الأقرب التساوي بين قصّ بعض الظفر و كلّه، نعم لو قصّه في دفعات فالظاهر عدم التعدّد مع اتّحاد الوقت، و لو تغاير احتمل التعدّد.
درس ١٠١
الخامس عشر: إزالة الشعر عن رأسه و بدنه،
و يجوز حلق الرأس لأذى،
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٦ ج ٩ ص ١٣٠.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٣.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.
[٥] في باقي النسخ: فإن.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[٧] المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٥.