الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٦
بعدم الكفّارة فيه.
الترك الخامس: المخيط،
و يجب تركه على الرجال و إن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، و لا يشترط الإحاطة، و يظهر من كلام ابن الجنيد [١] اشتراطها حيث قيّد المخيط بالضامّ للبدن، فعلى الأوّل يحرم التوشّح بالمخيط و التدثّر، و على القولين يجوز لبس الطيلسان، و يحرم الزرّ و الخلال، و يجوز افتراشه و المنطقة و الهميان و للنساء خلافا للنهاية [٢]، إلّا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة، و الخلاف في الحرير بين الشيخين، فجوّزه المفيد [٣] لرواية يعقوب بن شعيب [٤]، و منعه الشيخ [٥] لرواية العيص [٦] و داود بن الحصين [٧]، و هي أشهر، و الخنثى تجتنب المخيط و الحرير. و فدية المخيط شاة و لو اضطرّ، و لا فدية على الخنثى إلّا أن تجمع بين المخيط و تغطية الوجه.
درس ١٠٠
الترك السادس: لبس ما يستر ظهر القدم
كالخفّ و الشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، و لو اضطرّ فلا شيء عليه عند الشيخ [٨]، و قيل: يجب، و يجب شقّه عن ظهر القدم على الأصحّ لرواية محمّد بن مسلم [٩]، و في الخلاف [١٠]:
[١] كشف اللثام: ج ١ ص ٣٢٩.
[٢] النهاية: ص ٢١٨.
[٣] المقنعة: ص ٣٩٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٤١.
[٥] النهاية: ص ٢١٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٩ ج ٩ ص ٤٣.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ٤٢.
[٨] التهذيب: ج ٥ ص ٣٨٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب تروك الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٣٥.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٣٩١