الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٢
الحجّ، و أوجب الحلبيّ [١] سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محلّه، فإن تعذّر فمن حيث أمكن.
فروع [٢]:
الأوّل: لو زاد جزاء الحامل عن الطعام [٣] المقدّر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلّا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد.
الثاني: لو تبيّن أنّها حامل باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء و القيمة لو كان محرما في الحرم.
الثالث: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر.
الرابع: لو لزمه أرش نعامة و هو محرم في الحرم، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر، من المساواة بين الجزء و كلّه، و من عدم بلوغ البدنة، و هو قويّ.
درس ٩٦ [لو ضرب بطير على الأرض في الحرم]
لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم و قيمة له و قيمة أخرى لاستصغاره، و الذي في رواية معاوية بن عمّار [٤] ثلاث قيم، إمّا بالصيد أو بالحرم، و تظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحلّ، إلّا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختصّ بالحرم، و في انسحابه على غيره إشكال، و لو كان نعامة فالإشكال أقوى.
[١] الكافي في الفقه: ص ١٩٩ و ٢٠٠.
[٢] في «ز»: فروع أربعة.
[٣] في باقي النسخ: إطعام.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٢.