الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٩
عيسى [١] في رميها، و في صحيح معاوية بن عمّار [٢] لا شيء فيها و لا في البقّ، و في التهذيب [٣]: لا يجوز قتلها و لا قتل البقّ و البراغيث للمحرم.
و يجوز قتل الأفعى و العقرب و الفأرة و الأسد إذا أراده، و لو لم يرده فقولان:
أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم، سواء كان محلا أو محرما.
درس ٩٥ [في اجتماع الفداء و القيمة]
يجتمع الفداء و القيمة على المحرم في الحرم، و قال المرتضى [٤] و ابن الجنيد [٥]: يجب الجزاء مضاعفا و لو بلغ بدنة لم يتضاعف، و الرواية [٦] مرسلة، و ضاعفه ابن إدريس [٧]، و قال الحلبي [٨]: يتضاعف الصوم في البدنة و البقرة و الظبي إذا كان في الحرم، و قال في موضع آخر [٩]: عليه الفداء و القيمة، و روي [١٠] الجزاء مضاعفا و لم يذكر البدنة. و لا فرق في التضاعف و عدمه بين العامد و الخاطئ و العالم و الجاهل، و قال المرتضى [١١]: على العامد جزاءان في الحلّ، و قيّده في الناصريّة [١٢] بقصده رفض إحرامه، و على الخاطئ و الجاهل
[١] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٩٧.
[٣] التهذيب: ج ٥ ص ٣٦٦.
[٤] الانتصار: ص ٩٩.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٧٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٣.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٨٧.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب كفّارات الصيد ح ٥ ج ٩ ص ٢٢٧.
[١١] الانتصار: ص ٩٩.
[١٢] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة) ص ٢٤٥.