الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٧
جمع بكرة، و في بعض رواياته [١] مخاض، و لعلّ المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين و بين ما يجب في القطاة و القبج، أو نقول: فيه دليل على أنّ في القطاة مخاضا بطريق الأولى، و قد روى سليمان [٢] أيضا أنّ في كتاب عليّ عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم، و يجمع بين الأخبار بالتخيير.
و يشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه و ليكن قمحا، رواه حمّاد بن عثمان [٣]، و في رواية ابن فضيل [٤] جواز الصدقة به و شراء العلف، و كذا في رواية عليّ بن جعفر [٥]. و في رواية يزيد بن خليفة [٦] أنّ قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا، و مثله رواه عليّ بن جعفر [٧]، و قيمة الأهليّ إذا كان في الحرم صدقة، و يحتمل كونها للمالك مع الفداء.
و في القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي، و الحق الشيخان [٨] ما أشبهها، و قال الحلبيّ [٩]: فيها حمل فطيم. و في العصفور و الصعوة و القنبرة و شبهها مدّ طعام، و قال عليّ بن بابويه [١٠]: في كلّ طير شاة، و في الجرادة تمرة و تمرة خير من جرادة، و روى محمد بن مسلم [١١] كفّ طعام فيتخيّر، و إن كان كثيرا فشاة،
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب كفّارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب كفّارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ١٩٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ٢١٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب كفّارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢١٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب كفّارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢٢٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢١٩.
[٨] المقنعة: ص ٤٣٥، النهاية: ص ٢٢٣.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٢٧٣.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب كفّارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ٢٣٣.