الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٦
عجز أطعم عشرة لعشرة، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و قيل: مع العجز تجب الشاة ثمّ الإطعام ثمّ الصيام، و هو بعيد، و قال ابن حمزة [١]: مع العجز يتصدّق عن بيضة القطاة بدرهم، و لم نقف على مأخذه، و الحق القاضي [٢] بيض الحمام، و طرّد ابن الجنيد [٣] في كلّ بيضة فداء أمّها شاة.
درس ٩٤ [في كفارة صيد الحمام و الطير]
في الحمام و هو كلّ مطوّق شاة على المحرم في الحلّ، و درهم على المحلّ في الحرم، و في فرخها حمل فطم و رعى سنّه أربعة أشهر، أو جدي في رواية [٤]، على المحرم في الحلّ، و نصف درهم على المحلّ في الحرم، و في بيضتها درهم على المحرم في الحلّ، و ربعه على المحلّ في الحرم، و يجتمع الأمران على المحرم في الحرم. و مع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية [٥] من كان عليه شاة فلم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام في الحجّ، و كذا كلّ شاة لا نصّ في بدلها. و قال الحسن [٦]: في الحمامة على المحرم في الحرم شاة، و لو كسر بيضة حمامة تحرّك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف.
و في كلّ من القطاة و الدرّاجة و الحجلة حمل، و هو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته، و روى سليمان بن خالد [٧] في بيضها بكارة من الغنم، و هي
[١] الوسيلة: ص ١٦٩.
[٢] المهذّب: ج ١ ص ٢٢٦.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٢٧٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفّارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ١١ ج ٩ ص ١٨٦.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٢٧٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب كفّارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢١٧.