الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٥
الحمار بدنة لصحيح أبي بصير [١]، و خيّر ابن الجنيد [٢] بينها و بين البقرة، و في صغارهما من صغار البقر في سنّه قاله المفيد [٣].
الثالث: الظبي، و فيه شاة، ثمّ الفضّ فإطعام عشرة مساكين كما مرّ، ثمّ صيام عشرة، ثمّ صيام ثلاثة أيّام، و الحق الثلاثة [٤] به شاة الثعلب و الأرنب، و الحلبيّ [٥] أيضا، ثمّ هو على أصله فيما يلوح من كلامه، فإن لم يقل به عاد إلى الرواية [٦] الآتية. و الأبدال الثلاثة الأول في الأقسام الثلاثة على التخيير في قول الخلاف [٧] و ابن إدريس [٨]، و الترتيب أظهر.
الرابع: بيض النعام، و في كسره مع تحرّك الفرخ للبيضة بكرة، و إلّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، فما نتج فهدي بالغ الكعبة، فإن عجز فشاة، فإن عجز فإطعام عشرة أمداد لعشرة، فإن عجز فصيام ثلاثة، و لمّا أفتى به الحسن عليه السلام [٩] قال له أمير المؤمنين عليه السلام: قد علمت أنّ الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق، فقال: و البيض ربّما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فقال: صدقت. و لو ظهر فاسدا أو الفرخ ميّتا فلا شيء.
الخامس: بيض القطا و القبج، و في كسر البيضة مع تحرّك الفرخ مخاض من الغنم أي من شأنها الحمل، و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد، فإن
[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ١٠ ج ٩ ص ١٨٥.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٢٧٢.
[٣] المقنعة: ص ٤٣٦.
[٤] المفيد في المقنعة: ص ٤٣٥، و المرتضى في الرسائل: المجموعة الثالثة ص ٧١، و الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٦] الآتية في الهامش ٩.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٤٣٣.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٥٧.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب كفّارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢١٥.