الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٤
شاة لما روى ابن سنان [١] في ذبح الطائر، و منه البيض الخالي عن نصّ. و أمّا المنصوص فمنه ما لكفّارته المماثلة بدل مخصوص، و هو خمسة:
الأوّل: النعامة و فرخها، و فيهما بدنة ثنيّة فصاعدا، و في النهاية [٢] جزور، و هما مرويّان [٣] غير أنّ البدنة في الصحيح، و قال المفيد [٤]: في فرخها إبل في سنّه، فإن عجز فضّ قيمتها على البرّ و أطعم ستّين مسكينا لكلّ واحد مدّان، و لا يجب الإكمال لو نقصت و الفاضل له، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما، و في الخلاف [٥]: عن كلّ مدّ يوما، و كذا إن كان البدل ناقصا على قول، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و الحلبيّ [٦] يتصدّق بالقيمة، فإن عجز فضّها على البرّ، و قال ابن بابويه [٧] و الحسن [٨]: إن عجز عن البدنة أطعم ستّين لكلّ واحد مدّ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمّار [٩].
الثاني: بقرة الوحش و حماره، و في كلّ منهما بقرة أهليّة، ثمّ فضّ قيمتها على البرّ و إطعام ثلاثين [١٠] كما سبق، ثمّ صيام بعدد المساكين، ثمّ صيام تسعة أيّام، و الحلبيّ [١١] على أصله في الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ، و قال الصدوق [١٢]: في
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفّارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٤.
[٢] النهاية: ص ٢٢٢ و ٢٢٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١ و ٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ و ٩ ج ٩ ص ١٨١ و ١٨٥.
[٤] المقنعة: ص ٤٣٦.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٤٣٣.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٧] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٠- ٢١.
[٨] المختلف: ج ١ ص ٢٧١.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ٩ ج ٩ ص ١٨٠.
[١٠] في «ق»: ثلاثين مسكينا.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[١٢] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٠ و ٢١.