الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٣
العامد و الناسي و الجاهل و العالم.
و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه تعالى [١] و القيمة للمالك، و في القماريّ في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء و قيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء للّه تعالى أيضا، و لو قيل بالمساواة بين الحرميّ هنا و غيره كان قويّا.
و لو باض الطائر على فراش محرم فنقله فلم يحضنه الطائر ضمنه عند الشيخ [٢]، و لو صال عليه صيد و لم يندفع [٣] إلّا بالقتل أو الجرح فلا ضمان.
و الفرخ و البيض تابع في الحرمة و الحلّ، و البعض كالكلّ.
درس ٩٣ [في قتل الحيوان حال الإحرام]
حرّم الحلبيّ [٤] قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقربا أو فأرة أو غرابا، و لم يذكر له فداء، و لا نعلم وجهه إلّا ما رواه معاوية [٥] اتّق قتل الدوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة و الحدأة و الغراب يرميهما عن ظهر بعيره، و عن حسين بن أبي العلاء [٦] اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك. إلّا أنّه قد روى معاوية [٧] أيضا قتل النمل و البقّ و القمل في الحرم، و الإجماع على جواز ذبح النعم في الحرم.
و يجب القيمة فيما لا نصّ فيه، و منه البطّة و الإوزة و الكركيّ، و قيل: فيها
[١] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٤٠.
[٣] في «م» و «ق»: يدفع.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٦٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٦٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧١.