الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٩
السعي، لرواية معاوية [١] و سعيد بن يسار [٢]، و ليس في رواية ابن مسكان [٣] سوى الجماع.
درس ٨٩ [شرائط حجّ التمتّع]
شروط التمتّع أربعة: النيّة، و الإحرام بالعمرة في الأشهر، و الحجّ في سنته، و الإحرام بالحجّ من مكّة. و المراد بالنيّة نيّة الإحرام، و يظهر من سلّار [٤] أنّها نيّة الخروج إلى مكّة، و في المبسوط [٥]: الأفضل أن تقارن الإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل. و لعلّه أراد نيّة التمتّع في إحرامه لا مطلق نيّة الإحرام، و يكون هذا التجديد بناء على جواز نيّة [٦] الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ [٧]، أو على جواز العدول إلى التمتّع من إحرام الحجّ أو العمرة المفردة، و هذا يشعر أنّ النيّة المعدودة هي نيّة النوع المخصوص.
و الاعتبار بالإهلال في أشهر الحجّ، لا بالأفعال أو الإحلال، و يجب كونه من الميقات مع الاختيار، و مع الضرورة من حيث يمكن، و لو من أدنى الحلّ بل من مكّة. و لو أتى بالحجّ في السنة القابلة فليس بمتمتّع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء، و لو قلنا: إنّه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحجّ و لمّا يحلّ لم يجزئ.
[١] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٢٩.
[٤] المراسم: ص ١٠٤.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.
[٦] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣١٦- ٣١٧.