الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٠
بالصوم، لرواية جميل [١] [و في وجوب التمكين من الكفّارة و قضاء الفاسد على السيّد وجهان] [٢].
درس ٨١ و رابعها: ملك الزاد و الراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة،
و يكفي ملك المنفعة، فلا يجب على فاقدهما و لو سهل عليه المشي و كان معتادا للسؤال.
و يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، و هل يستقرّ الوجوب، بمجرّد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصيل الشرط.
و لو حجّ كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكّع فإنّه لا يجزئ عندنا، و فيه دلالة على أنّ الإجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرّد البذل لتحقّق الإجزاء، إلّا أن يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.
و لو وهبه زادا و راحلة لم يجب عليه القبول، و في الفرق نظر، و ابن إدريس [٣] قال [٤]: لا يجب الحجّ بالبذل حتّى يملكه المبذول، و جنح إليه الفاضل [٥].
فرع:
لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، و كذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به، أمّا لو وهبه مالا مطلقا فإنّه يجب قضاء الدين منه.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ٨٨.
[٢] كذا في المعتمدة، و الظاهر زيادتها.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥١٧.
[٤] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٥٧.