الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٦
حسنة، و قضاء رمضان، و قضاء النذر المعيّن. و لو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. و أمّا بدل البدنة للمفيض فالأحوط فيه التتابع.
و ذكر الشيخ [١] صوم الرقيق في جناية الإحرام، و ذكر آخر صوم الأمة تجامع في الإحرام بدلا عن البدنة، و لا نصّ فيه و لا في تتابعه. و قد روى الجعفريّ [٢] عن أبي الحسن عليه السلام إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفارة الظهار و القتل و اليمين.
و كل ثلاثة وجب تتابعها و أخلّ به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلّا ثلاثة الهدي إذا صام يومين و كان الثالث العيد فإنّه يبني، و في المبسوط [٣] لم يشترط فصل العيد، و أمّا الشهران أو الشهر [٤] فكما مرّ. و في رواية في التهذيب [٥] يستأنف المريض، و تحمل على مرض غير موجب للإفطار، و لا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض و النفاس، و أمّا السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.
[١] الاقتصاد: ص ٢٩١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ٣ ج ٧ ص ٢٨٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٠.
[٤] في باقي النسخ: و الشهر.
[٥] التهذيب: ب ٦٥ ح ٨٦٢ ج ٤ ص ٢٨٥.