الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨١
مطلق الخميس و الأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح [١]، و يؤخّر من الصيف إلى الشتاء عند المشقّة ثمّ يقضي، بل يستحبّ قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ، و المبعث، و المولد، و الغدير، و الدحو، و أيّام البيض، و عرفة لمن لا يضعف عن الدعاء و تحقّق الهلال، و المباهلة، و أوّل ذي الحجة و باقي العشر، و رجب، و شعبان، و كل خميس، و كلّ جمعة.
و قول ابن الجنيد [٢]: صيام يوم الاثنين و الخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي [٣] كراهة الاثنين، و كذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، و إن كان قد رواه العامّة عن أبي هريرة [٤]. و من المستحبّ التاسع و العشرون من ذي القعدة، و أوّل يوم من المحرّم و ثالثة و سابعه، و روي [٥] عشره و كلّه، و ستّة أيّام بعد عيد الفطر، و فيها بحث ذكرناه في القواعد [٦]، و روي [٧] صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين.
و صوم داود عليه السلام، و يوم التروية، و ثلاثة أيّام للحاجة و خصوصا بالمدينة، و يوم النصف من جمادى الأوّل، و روى المفيد [٨] من صام الخمس و الجمعة و السبت من شهر حرام كتب اللّه له عبادة تسعمائة سنة. و في صوم
[١] الكافي في الفقه: ص ١٨٠.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب ح ٢ ج ٧ ص ٣٤٢.
[٤] سنن ابن ماجة: ب ٣٧ ج ١ ح ١٧٢٣ ص ٥٤٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب ح ٣ و ٧ و ٨ ج ٧ ص ٣٤٧. الاستبصار: ب ٧٨ ج ٢ ص ١٣٥.
[٦] القواعد و الفوائد: ج ٢ ص ١١٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح ١ و ٣ ج ٧ ص ٣٨٧.
[٨] المقنعة: ص ٣٧٥.