الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٩
و لا بأس بالسواك أوّل النهار و آخره، و كرّهه الشيخ [١] و الحسن [٢] بالرطب للرواية [٣]. و يكره مباشرة النساء بغير الجماع إلّا لمن لا تتحرّك شهوته، و الاكتحال بما فيه مسك أو صبر، و إخراج الدم المضعف، و دخول الحمّام المضعف، و شمّ الرياحين و خصوصا النرجس، و لا يكره شمّ الطيب، بل روي [٤] استحبابه للصائم، و عن عليّ عليه السلام [٥] بطريق غياث كراهة المسك، نعم في رواية الحسن بن راشد [٦] تعليل شمّ الرياحين باللذّة و إنّها مكروهة للصائم.
و يكره نزع الضرس لمكان الدم، رواه عمّار [٧]، و الاحتقان بالجامد على الأقرب، و بلّ الثوب على الجسد، و إنشاد الشعر و إن كان حقا، و الهذر، و المراء، و السفر إلّا الحجّ [٨] أو غزو [٩] أو ضرورة، كحفظ مال أو أخ في اللّه أو تشييعه أو تلقّيه.
[في سنن و آداب الصيام]
و يستحبّ الإكثار من تلاوة القرآن و الدعاء و التسبيح بالمأثور، و الصدقة، و تفطير الصائمين، و لزوم المساجد، و السحور و لو بشربة ماء، و أفضله السويق و التمر، و يتأكّد السحور في الواجب، و في المعيّن آكد، و في رمضان أشدّ تأكيدا، و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، و تعجيل الفطور إلّا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخّره عن الصلاة، إلّا أن يتوقّع غيره فطره.
[١] الاستبصار: ب ٤٦ ج ٢ ص ٩٢ و قال في باقي كتبه بعدم الكراهية.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٢٢٣.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٨ ج ٧ ص ٥٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٦٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٦ ج ٧ ص ٦٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٧ ج ٧ ص ٦٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٥٤.
[٨] في «ق»: للحجّ.
[٩] في «ز»: غزوة، و في «م»: عمرة.