الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٠
الشيخ [١] الجواز و منعه الفاضلان [٢].
و لا يصحّ في السفر غيره من الواجبات إلّا ثلاثة الهدي، و ثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات، و النذر المقيّد بالسفر، و جوّز المرتضى [٣] صحّة صوم المعيّن إذا وافق السفر، و به روايتان [٤]، و ابنا بابويه [٥] جزاء الصيد، و المفيد [٦] ما عدا رمضان في فحوى كلامه، و الكلّ متروك. و الأقرب كراهة الندب سفرا إلّا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة، و الحق المفيد [٧] المشاهد، و ابنا بابويه [٨] و ابن إدريس [٩] الاعتكاف في المساجد الأربعة.
و إنّما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيّت النيّة أو لا، و يفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن [١٠] حيث أوجب الصوم و القضاء. و لا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبيّ [١١] نعم يكره إلى ثلاث و عشرين.
و لو قدم قبل الزوال و لم يتناول أمسك واجبا و إلّا تأديبا، و لو علم القدوم قبل الزوال تخيّر في الإفطار و الإمساك، و هو أفضل لرواية رفاعة [١٢]، و هو تخيّر [١٣]
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٧.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٥٥٧، المعتبر: ص ٢٩٨.
[٣] الانتصار: ص ٦٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٤ و ٥ ج ٧ ص ١٤٤.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٢٩، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ١٧.
[٦] المقنعة: ص ٣٤٩.
[٧] المقنعة: ص ٣٥٠.
[٨] المختلف: ج ١ ص ٢٣٠، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ١٧.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٣٩٤.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٢٣٣.
[١١] الكافي في الفقه: ص ١٨٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٣٥.
[١٣] في «ز»: تخيّر.