الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٦
كتاب الصوم
[تعريف الصوم]
و هو توطين النفس للّه على ترك الثمانية: الأكل و الشرب المعتاد [١] و غيره، و الجماع قبلا أو دبرا لآدميّ و غيره على الأقرب، و الاستمناء، و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، و البقاء على الجنابة مع علمه ليلا، و الحقنة بالمائع، و الارتماس على الأقوى، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من المكلّف أو المميّز المسلم الخالي عن السفر و المرض و الحيض و النفاس و الجنابة على وجه و الإغماء و السكر و طول النوم.
[أحكام النيّة في الصيام]
فيشترط نيّة الوجوب أو الندب و القربة ليلا، أو نهارا للناسي إلى زوال الشمس، و كذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم، أو من تجدّد له العزم على صوم غير معيّن زمانه [٢] كالقضاء أو النفل، و الأقرب امتداد النفل بامتداد النهار لا الفرض خلافا لابن الجنيد [٣]، و في التهذيب [٤] روايتان بجواز نيّة القضاء بعد الزوال.
[١] في «م» و «ق»: للمعتاد.
[٢] في «ق»: صوم زمان غير معيّن.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٢١٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ٤٤ من كتاب الصيام ح ٥٢٩- ٥٣٠ ج ٤ ص ١٨٨.